وقت العصر
تقدَّم الكلام على السُّنَن الرواتب وبيانها , وليس قبل العصر منها شيء
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :" وأمَّا قبل العصر، فلم يقل أحد أنَّ النَّبيّ – صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يُصلِّي قبل العصر , إلا فيه ضعف ، بل خطأ " انظر : الفتاوى (23/125).
فالصواب - والله أعلم - : أنه لا يُسَنُّ سُنَّة مقيَّدة قبل العصر , وإنما يبقى الأمر مطلقاً فمن شاء أن يُصلِّي ركعتين , أو أكثر من ذلك من قبيل التطوع المطلق , كما يصلِّي في غيرها من الأوقات سوى أوقات النَّهي فله ذلك , وأمَّا شيء مقيَّد قبل العصر فلا
المقالات ذات الصلة
مقالات وموضوعات متنوعة

وقت العشاء
فيه عِدَّة أمـور : الأمر الأول : يُكره الحديث , والمجالسة بعدها. لحديث أبي بَرْزَةَ الأسْلَميِّ - رضي الله عنه - السَّابق , وفيه : " وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا , وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا ", فإن كان حديثه لحاجة فلا كراهة في ذلك.
من السُّنَن في التشهد
1. يُسَنّ أن يفترش المصلِّي رجله اليسرى في التشهد , وينصب اليمنى. وهذه الصِّفة يفعلها المصلِّي بعدما يُصلِّي الثانية بركوعها , وسجودها , وقيامها , وقعودها ، سواء كان في صلاة رباعية , أو ثلاثية , أو ثنائية , فأي ركعة ثانية في الجلوس في تشهدها تكون على هذه الصِّفة ؛ لحديث أبي حميد السَّاعدي - رضي الله عنه - مرفوعاً, وفيه : " فَإِذَا جَ...
الدُّعـاء
بيان ما يُسَنُّ للمسلم فعله إذا أراد أن يدعو , فمِـن السُّـنَن : أ/ أن يدعو وهو على طهارة . لحديث أبي موسى - رضي الله عنه - في الصحيحين , وقصته مع عَمِّه أبي عامر - رضي الله عنه - , حين بعثه النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - على جيش أوطاس , وفي الحديث : قُتل أبو عامر - رضي الله عنه - , وأوصى أبا موسى - رضي الله عنه - أن يُقرئ النَّبيَّ - صلَّى...
السُّنَنُ الْمَوْقُوتَةِ
نقصد بالسُّنَن الموقوتة : هي السُّنَن المؤقتة بأوقات في اليوم والليلة , فهي سُنَن تُسَنُّ بأوقات معيَّنة , و قسَّمتها إلى سبعة أوقات : ما قبل الفجر , ووقت الفجر , ووقت الضُّحى , ووقت الظهر , ووقت العصر , ووقت المغرب , ووقت العشاء
أذكار الصباح
ووقت أذكار الصباح يبدأ من : طلوع الفجر , فإذا أذَّن المؤذِّن لصلاة الفجر بدأ وقت أذكار الصباح , ولاشك أنَّ الأذكار حصن حصين للعبد في الدنيا وكنز عظيم له في الآخرة.
سُنَن في اللِّباس , والزينة
1/ من السُّنَّة التَّيامن في التَّنعُّل. من السُّنَّة إذا أراد المسلم أن يلبس نعليه أن يبدأ باليمنى , ومن السُّنَّة إذا أراد أن ينزع نعليه أن يبدأ باليسرى .