" فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى"
مِن السُّنَن في الجلسة بين السجدتين
1- من السُّنَّة أن يفرش المصلِّي رجله اليسرى , ويجلس عليها , وينصب اليمنى.
لحديث أبي حميد السَّاعدي - رضي الله عنه - مرفوعاً , وفيه :
رواه البخاري برقم (828).
2. تطويل هذا الركن.
لحديث ثابت البُناني - رضي الله عنه - , وقد تقدَّم .
3. يُسنُّ لمن أراد القيام إلى أي ركعة , ثانية , أو رابعة , أن يجلس يسيراً قبل أن يقوم .
وهذه تسمَّى : ( جلسة الاستراحة ) , وليس لها ذكر معيَّن.
وجاء ثبوتها في ثلاثة أحاديث منها :
حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - :
" أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ , لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا "
رواه البخاري برقم (823)
ومالك بن الحويرث - رضي الله عنه - هو الذي نقل قول النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -:
"صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ "
رواه البخاري برقم (631) .
واختُلِف في سنيَّة ( جلسة الاستراحة ) , والصواب : أنها سُنَّة مطلقاً ؛ لحديث مالك - رضي الله عنه - , وممن رجَّح سنيَّتها مطلقاً : النووي , والشوكاني , وابن باز , والألباني - رحمهم الله - , واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء – (انظر:فتاوى ومقالات متنوعة (11/99), وفتاوى اللجنة الدائمة (6/445-446)-.
وقال النووي - رحمه الله - : " وهذا هو الصواب الذي ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة " انظر : المجموع (3/441).
المقالات ذات الصلة
مقالات وموضوعات متنوعة

السُّنَنُ الْمَوْقُوتَةِ
نقصد بالسُّنَن الموقوتة : هي السُّنَن المؤقتة بأوقات في اليوم والليلة , فهي سُنَن تُسَنُّ بأوقات معيَّنة , و قسَّمتها إلى سبعة أوقات : ما قبل الفجر , ووقت الفجر , ووقت الضُّحى , ووقت الظهر , ووقت العصر , ووقت المغرب , ووقت العشاء
وقت المغرب
فيـه عِدَّة أمور : الأمر الأول : من السُّنَّة كَفّ الصِّبيان أول المغرب. الأمر الثاني : من السُّنَّة إغلاق الأبواب أول المغرب , وذكر اسم الله - تعالى - . وفي فعل هذين الأدبين حفظ من الشياطين والجِنّ , ففي كفِّ الصبيان في أول ساعة من المغرب حفظ لهم من الشياطين التي تنتشر في ذلك الوقت , وكذا في إغلاق الباب هذه الساعة وذكر اسم الله - تعالى- ع...
الدعاء الوارد بعد الوضوء
عن عمر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم: " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَأُ فَيُبْلِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ - الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلهَ أَلاَّ اللّهُ , وَأَنَّ مُحمَّداً عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ ، إلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ" رواه...
وقت الضُّحى
يُسَنُّ في وقت الضحى أن يُصلِّي العبد صلاة ( الضحى ) ويدلّ عليه : أ. حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: " أَوْصَانِي خَلِيلِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِثَلَاثٍ : صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ , وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى , وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ ", وأيضاً أوصى بها النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أبا الدرد...
تجديد الوضوء لكل صلاة
بسَنُّ للمسلم أن يُجَدد الوضوء لكل صلاة , فلو أنه توضأ لصلاة المغرب مثلاً ثم صلَّى المغرب , فإذا جاءت صلاة العشاء يُسنُّ له أن يتوضأ , ولو كان على طهارة , فالسُّنَّة أن يتوضأ لكل صلاة وضوءً جديداً .
سُنَن في اللِّباس , والزينة
1/ من السُّنَّة التَّيامن في التَّنعُّل. من السُّنَّة إذا أراد المسلم أن يلبس نعليه أن يبدأ باليمنى , ومن السُّنَّة إذا أراد أن ينزع نعليه أن يبدأ باليسرى .